Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
وجه الأولى: ما روي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله # عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده، ذكره الساجي.
وروى أبو الوليد في التخريج: حدثنا عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ظنين، في ولاية ولا في قرابة، ولأن ولده جزء منه.
قال تعالى: خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب الترائب.
وقال: وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا.
Page 96