811

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

وجه الأولى: ما روي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله # عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده، ذكره الساجي.

وروى أبو الوليد في التخريج: حدثنا عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ظنين، في ولاية ولا في قرابة، ولأن ولده جزء منه.

قال تعالى: خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب الترائب.

وقال: وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا.

Page 96