755

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

قال: لا، أذهب إلى حديث ابن عمر، هو أجود إسنادا قيل: فيمر البساتين، قال: يأكل هذا فعله غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر هذا أنه منع من شرب اللبن ففرق بينه وبين الثمار، وقال في موضع آخر وإذا # مررت بإبل أو غنم فناد ثلاثا، فإن أجابك وإلا فاشرب، فإنه لا بأس. فظاهر هذا الإباحة.

وجه الأولى: ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحتلب مواشي القوم إلا بإذنهم وهذا نهي فاقتضى التحريم.

ووجه الثانية: ما روى الحريري عن أبي نضرة، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت على راع فناده ثلاثا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط إنسان فناد صاحب البستان ثلاثا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد.

Page 36