Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع # حرام، ولأنه سبع لا يستطاب في العادة فهو كالذئب ولأنه يعتاد أكل الجيف فهو كالذئب، والكلب، والخنزير، ويفارق الضبع والضب فإنه يستطاب، ولا يأكل الجيفة، فأما السنور البري فهل يباح أكله أم لا؟
فنقل عبد الله، وقد سئل عن السنور، فقال: لا يعجبني أكله، يشبه السبع فظاهر هذا المنع على الإطلاق.
وقال في رواية حنبل: ما يودي إذا أصابه المحرم يؤكل.
وقد قال في رواية الكوسج: في السنور الأهلي وغير الأهلي حكومة. فظاهر هذا إباحتها.
وجه الأولى: وهي أصح ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل السنور وعن أكل ثمنها ولأنها تأكل حشرات الأرض فهي مستخبثة ووجه الثانية: أن ما كان إنسيا ووحشيا فإذا لم يؤكل الإنسي منه أكل الوحشي كالحمير.
أما الذباب والبق، فهل يحرم أكله أم لا؟
نقل ابن ابراهيم وابن منصور في الذباب: ما أراه حراما فظاهر هذا إباحته.
ونقل الميموني عنه وقد سئل عن الذباب والبق فقال: إذا وقع الذباب في الطعام فانقلوه فإن أحد جناحيه فيه سم يعني فاغمسوه، فظاهر هذا يقتضي تحريمه لأنه قد منع من أكل الحية والعقرب لأن فيها سما.
وهذا المعنى موجود في الذباب.
Page 30