Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
:
19 - مسألة: إذا ذبح الأضحية كتابي، فهل تقع الأضحية موقعها أم لا؟
نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم والمسلم أحب إلي. فظاهر هذا أنها واقعة موقعها.
ونقل ابن منصور هل يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟
أما النسك فلا، فظاهر هذا أنها لا تقع موقعها.
وجه الأولى: أنه من أهل الذكاة فصح أن يذبح الأضحية كالمسلم، ولأن المقصود حصول الذكاة وإن لم يقع على وجه القربة، بدليل أنه لو أوجب أضحية فذبحها مالكها يعتقدها شاة لحم وقعت الأضحية موقعها، فإذا لم يراع أن يقع على وجه القربة صح من الذمي.
ووجه الثانية: قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر، ولأنه كافر أشبه المجوسي ولأن ما لا يتقرب به الكافر عن نفسه لا ينوب عن المسلم فيه كالحج.
:
30 - مسألة: في الثعلب هل يباح أكله أم لا؟
نقل حنبل عنه: كل ما يودي إذا أصابه المحرم يؤكل، فظاهر هذا أن كل ما ضمن المحرم بالجزاء يباح أكله، وقد نص في رواية أبي الحارث في الثعلب شاة فهذا يدل على إباحته.
ونقل عبد الله عنه: لا يعجبني
، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع.
Page 28