Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
على روايتين:
نقل أبو الصقر عنه في رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة أخرى هل تؤكل السمكة التي في بطنها؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، الصافي أشد من هذا.
ونقل مهنا عنه فيمن اشترى سمكة فشق بطنها فوجد في بطنها سمكة أخرى، فقال: كل شيء أكل مرة فلا يؤكل ثانية، فظاهر هذا أنه لا يباح.
وجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر، أن أكثر ما فيه أنها ماتت بغير فعل آدمي فهو كما لو ماتت حتف أنفها فهو كالسمك الطافي ولأن أكثر ما فيها أنها روى حيوان يؤكل لحمه وذلك طاهر.
ووجه الثانية: أنها محمولة على كراهة تنزيه لأن من الفقهاء من منع أكل السمك الطافي وهذا في معناه فلهذا كره أكلها
:
12 - مسألة: في الجراد إذا مات حتف أنفه هل يباح أكله أم لا؟
نقل المروذي عنه في الرجل يجد جرادا ميتا: فلم يكره، فظاهر هذا الإباحة، وهو اختيار أبي بكر.
ونقل إسحاق بن إبراهيم وأبو طالب في الجراد يوجد في الصحراء قال: كله إلا أن تعلم أن البرد أو الحر، يعني الريح، قتله فلا تأكله. فظاهر المنع.
وجه الأولى: حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وكل حيوان لو مات بسبب حل أكله فإذا مات حتف أنفه أبيح كالسمك ولأنه لو اعتبر السبب اعتبر صفة المذكى كالنعم فلما لم يعتبر صفة المذكى ثبت أنه لا يعتبر السبب.
ووجه الثانية: قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة ولأنه حيوان يعيش في البر فإذا مات حتف أنفه لم يبح، دليله الشاة الميتة وغيرها.
Page 21