Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ووجه الإباحة: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لثعلبة الخشني وقد سأله عن كلاب له مكلبة فقال له: كل ما أمسك عليك كلبك ولم يفرق. وروي عن # ابن عباس قال لا بأس أن يستعير كلب مجوسي يصيد به ولأن الكلب كالآلة التي يذبح بها وقد ثبت أن الآلة لو كانت لمجوسي أبيح الذبح بها كذلك الكلب مثله، ولأن مجوسيا لو علم كلبا ثم أسلم حل أكل صيده بلا خلاف ولأن الاعتبار بالمرسل ولا بالمرسل، بدليل أن مجوسيا لو أرسل كلبا علمه مسلم لم يبح أكله، إعتبارا بالمرسل وهاهنا المرسل مسلم فيجب أن يباح أكل صيده.
:
2 - مسألة: في الفهد، والكلب، إذا قتل الصيد وأكل منه، هل يباح أكل ما أكل منه أم لا ... ؟
قال الشيخ أبو عبد الله: في ذلك روايتان قال في رواية أبي الحارث وأحمد بن القاسم ومحمد بن موسى قد رخص في الكلب بأكل من صيده أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وسلمان وابن عمر وإنما حديث عدي في الكراهية فظاهر هذا إباحة أكله لأنه لم ينكر قولهم.
Page 8