717

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ووجه الثانية: في أنها غير مقدرة الأول والأكثر أن المال المأخوذ من المشرك على الأمان ضربان: هدنة وجزية فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الحكم كذلك المأخوذ جزية.

ووجه الثالثة: في أنها محدودة الأقل أن في النقصان من ذلك أضرارا ببيت المال وفي الزيادة حظا للمسلمين إذا كان فيه رأي وصلاح ويبين صحة هذا أن الخراج جزية وقد زاد عمر رضي الله عنه على ما كان قدره عليهم.

روي أن عثمان بن حنيف دخل عليه يسأله في الزيادة فقال له: الله لئن زدت لا يشق ذلك عليهم قال: نعم. قال: فافعل.

تحمل السيد الكافر جزية عبدة

:

29 - مسألة: هل يجب على السيد إذا كان كافرا تحمل الجزية عن عبده الكافر؟

فقال في رواية عبد الله: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فظاهر هذا أنه لا يتحملها عنه.

وقال حنبل: والذمي يؤدي عنه، وعن مملوكه خراج جماجمهم إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميعا الجزية.

وكذلك نقل ابن منصور وقد سأله ما معنى قول عمر: لا تشتروا رفيق أهل الذمة.

قال: لأنهم خراج يؤدي بعضهم عن بعض فإذا صاروا إلى المسلمين انقطع عنهم ذلك، فظاهر هذا أنه يتحمل.

Page 382