Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
:
43 - مسألة: في
.
فنقل عبد الله وأبو الحارث أبو طالب وابن منصور فيمن وجد مع امرأته رجلا فقال علي كرم الله وجهه يجلد مائة.
قال أحمد وعلي: مذهبنا لا يجلد مائة إلا في الحد وعليه التعزير عشر جلدات حديث أبي بردة.
فظاهر هذا أن قدر التعزير عشر جلدات في سائر الأشياء فيما كان موجبه معصية بفرج وبغير فرج.
ونقل أبو طالب وأبو الحارث والميموني في رجل يطأ جارية بينه وبين شريكه: يجلد مائة، إلا سوطا كذا قال سعيد بن المسيب وذهب إلى حديث عمر. فظاهر هذا أنه كان موجب التعزير معصيته بالفرج أنه يزيد على عشر جلدات ما لم يبلغ به الحد في ذلك الجنس.
وقال في رواية الأثرم: إذا وطىء وجارية امرأة وقد أحتلها له جلد مائة، فظاهر هذا أنه يبلغ به أعلى الحدود في ذلك الجنس.
Page 344