670

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ووجه الثانية: أن الإذن قد وجد من المالك في الدخول فخرج الشيء عن أن يكون محرزا من المأذون له ألا ترى من أن أذن لرجل في دخول داره لا قطع عليه لأجل الإذن ولهذا قال أحمد في رواية جعفر بن محمد في الرجل يدخل الضيف بيته فيسرق: لا قطع عليه، كذلك هاهنا، ويفارق هذا المسجد والصحراء لأنه لم يحصل الإذن في ذلك من جهة آدمي فلهذا وجب القطع.

القطع بسرقة الكلأ المحوز

:

31 - مسألة: هل يقطع بسرقة الكلأ المحاز؟

قال أبو بكر: لا يقطع.

وقال أبو إسحاق: يقطع وهو أصح.

وجه قول أبي بكر أن الكلأ مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه فهو كالماء.

ووجه قول أبي إسحاق أنه يتمول في العادة فهو كالخشب.

قطع السارق بعد الثانية

:

32 - مسألة: إذا سرق في الدفعة الثالثة هل يقطع أم لا؟

نقلأبو الحارث والمرودي لا يقطع وهو اختيار الخرقي وأبي بكر

ونقل الميموني: قطع عمر رضي الله عنه بعد يد ورجل وإليه أذهب.

Page 334