Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
:
26 - مسألة: فإن قذف يهودية أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم هل يجب على القاذف حد القذف؟
نقل حنبل: لا يجب.
ونقل أبو بكر: ما رواه حنبل هو المعمول عليه لأنه قذف لكافر فلم يلزمه الحد، دليله إذا لم يكن له زوج مسلم ولا ولد مسلم.
ووجه ما نقله ابن منصور: أن في قذفها قدحا في نسب الولد لمسلم فالمعرة تلحقه بذلك ولهذا المعنى حد قاذف أم النبي صلى الله عليه وسلم ، لما فيه من القدح من نسبه عليه السلام كذلك إذا كان الزوج مسلما ففي قذفها قدح في فراشها ونسب ولده.
:
27 - مسألة: فإن قذف كافرا له ولد مسلم هل يعزر قاذفه أم لا؟
نقل الحسين بن محمد بن الحارث فيمن قذف اليهودي والنصراني: يؤدب.
وكذلك نقل اسحاق قال أبو بكر الخلال: روى هذه المسألة أرجع من عشرة أنفس ليس عليه حد يؤدب
وروى محمد بن موسى: ليس عليه شيء ولم يتابعه على هذا اللفظ أحد.
وجه الأولى: في أنه يعزر قاذفه أن في قذفه الذمي أذية له بذلك وقال لنبي : من آذى ذميا كنت خصمه ولأن على الإمام أن يحمي أهل الذمة ويذب عنهم فيجب أن يعزر قاذفه لأن فيه ذبا عنهم.
Page 328