665

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

حد قاذف الكتابي

:

26 - مسألة: فإن قذف يهودية أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم هل يجب على القاذف حد القذف؟

نقل حنبل: لا يجب.

ونقل أبو بكر: ما رواه حنبل هو المعمول عليه لأنه قذف لكافر فلم يلزمه الحد، دليله إذا لم يكن له زوج مسلم ولا ولد مسلم.

ووجه ما نقله ابن منصور: أن في قذفها قدحا في نسب الولد لمسلم فالمعرة تلحقه بذلك ولهذا المعنى حد قاذف أم النبي صلى الله عليه وسلم ، لما فيه من القدح من نسبه عليه السلام كذلك إذا كان الزوج مسلما ففي قذفها قدح في فراشها ونسب ولده.

تعزيز قاذف الكافر

:

27 - مسألة: فإن قذف كافرا له ولد مسلم هل يعزر قاذفه أم لا؟

نقل الحسين بن محمد بن الحارث فيمن قذف اليهودي والنصراني: يؤدب.

وكذلك نقل اسحاق قال أبو بكر الخلال: روى هذه المسألة أرجع من عشرة أنفس ليس عليه حد يؤدب

وروى محمد بن موسى: ليس عليه شيء ولم يتابعه على هذا اللفظ أحد.

وجه الأولى: في أنه يعزر قاذفه أن في قذفه الذمي أذية له بذلك وقال لنبي : من آذى ذميا كنت خصمه ولأن على الإمام أن يحمي أهل الذمة ويذب عنهم فيجب أن يعزر قاذفه لأن فيه ذبا عنهم.

Page 328