650

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ونقل الميموني، والمشكاتي: لا تصح وهو اختيار أبي بكر، لأنه متى تكررت ردته فالظاهر أنه زنديق، فلا تقبل توبته وإذا قلنا تقبل # وهو أصح فوجهه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يرد توبة التائبين أبدا وإن ترادف منهم الكفر والكبائر.

ولأنا قبلنا توبته أولا لأجل أنه قد تعرض له شبهة، وهذا المعنى موجود هاهنا في الدفعة الخامسة.

الجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن:

مسألة: هل يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن؟

على روايتين: نقل الأثرم وأبو النضر وابن منصور وصالح: يرجم ولا جلد.

ونقل عبد الله وإسحاق بن إبراهيم: يجلد ويرجم.

ووجه الأولى: وهي اختيار شيخنا أبي عبد الله ما روى أبو هريرة وعبد لله بن عباس وجابر بن سمرة، وجابر بن زيد الأنصاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده فلو كان الجلد واجبا لكان يوجبه.

Page 313