Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ووجه الثانية: وهي الصحيحة واختارها الخرقي وأنها لا مقدر فيها وإنما هو اجتهاد الحاكم ما روى مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها ولأنه لم يثبت فيه مقدر بتوقيف ولا فيه قياس # صحيح ولأن هذه الجراح دون الموضحة فلم يكن فيها مقدر، دليله إذا كانت على البدن غير الوجه والرأس.
:
28 - مسألة: إذا كانت الموضحة في الوجه هل فيها خمس أم عشر؟
على روايتين: نقل حنبل: أن فيها عشرا من الإبل.
ونقل صالح أن فيها خمسا من الإبل ولا تختلف الرواية أنها إذا كانت في الرأس أن فيها خمسا من الإبل.
وجه الأولى: أن الشين بها في الوجه أكثر منه في الرأس فلهذا كان الأرش أكثر.
ووجه الثانية: وهو اختيار الخرقي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر قال: في المواضحة خمس.
وكذلك في حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم : في الموضحة خمس من الإبل وهذا عام ولأنها موضحة فيها مقدر فكان خمسا من الإبل كالتي في الرأس.
:
29 - مسألة: في الشفة السفلى هل فيها نصف الدية أم ثلثاها؟
على روايتين: نقل الميموني فيها نصف الدية وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود.
Page 274