594

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ولأن الابن يحد بقذف الأب فيجب أن يقتل به لأن القذف وجب لهتك العرض والقصاص لقتل النفس ولأن القصاص وضع في الأصل ردعا وزجرا وكفا عن القتل وليس مع الابن من الحنو والشفقة ما يردعه عن قتله، (فيجب أن يقتل بخلاف الأب فإن عنده من الحنو والشفقة ما يمنعه من القتل) ولهذا لم يقتل.

قتل الجماعة بالواحد

:

8 - مسألة: في الجماعة إذا قتلوا واحدا هل يقتلون به؟

يخرج على روايتين: نقل الجماعة منهم أبو طالب وحرب وابن منصور: يقتلون.

ونقل حنبل: لا ت

قتل الجماعة بالواحد

فذكر له حديث عمر أنه أقاد سبعة بواحد فقال: ذلك في أول الإسلام.

Page 255