575

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ونقل حنبل عنه: تحريم الرضاع يتعلق بالرضعة الواحدة فقال: كلما كان # قبل الحولين قليلا أو كثيرا يحرم، واحتج بأن السوداء قالت: قد أرضعتكما ولم تحد.

ونقل محمد بن العباس: التحريم يتعلق بثلاث رضعات ولا يتعلق بأقل من ذلك، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فأرى أن الثالثة تحرم.

Page 233