Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
:
164 - مسألة: في المبتوتة الحائل لا نفقة لها رواية واحدة وهل لها السكنى؟
على روايتين: نقل المروذي وأبو طالب وأبو الحارث والفضل بن زياد: لا سكنى ولا نفقة.
ونقل ابن منصور عنه: السكنى للمطلقة ثلاثا أوكد من النفقة لقوله: أسكنوهن من حيث سكنتم.
وجه الأولى: وهي الصحيحة ما روت فاطمة ابنة قيس أن زوجها طلقها ثلاثا وأن أخاه أخرجها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة.
Page 219