Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
وجه الأولى: أنها مدة يرفعها الوطء فوجب أن يستوي فيها الحرة والأمة كمدة العنة ولأن مدة الإيلاء إنما ضربت للمولى لأنه قصد الإضرار بها في الامتناع من وطئها بعقدين، وقد حكي عن عمر أنه استخبر عن قدر صبر # النساء عن الرجال فقلن أربعة أشهر وإذا كان التحديد بالأربعة لهذا المعنى فالحرة والأمة فيه سواء.
الإيلاء من الرجعية:
109 - مسألة: إذا آلى من الرجعية فهل يصح الإيلاء؟
فنقل ابن منصور: إذا آلى منها وقد طلقها واحدة فهو مولي.
ونقل الميموني عنه: هل يتبع الطلاق الإيلاء؟ قال: كيف يتبعه، قد منعه الطلاق من الجماع، قيل له: طلاق يملك الرجعة، فقال: هل لها أن ترافعه وهي منه طالق؟ أليس يقال له فيء وهي طالق؟ أرأيته إن لم يرد مراجعتها وتركها حتى تنقضي عدتها أليس تذهب منه؟ قال الشيخ أبو عبد الله: المسألة على روايتين: إحداهما يصح الإيلاء وهو اختيار أبي بكر -وهو أصح- لأنها في حكم الزوجات فهي كالزوجة ولأن الإيلاء كان طلاق الجاهلية فغير حكمه إلى التربص والوقف فلما كانت الرجعية في حكم ما انتقل عنه كغير الرجعية فيما انتقلت إليه فوجب أن تكون الرجعية كذلك.
ووجه الثانية: أنه إيلاء بعد طلاق فلا يصح دليله الطلاق الثلاث.
فيئة العاجز عن الوطء إذا قدر عليه:
110 - مسألة: إذا كان المولى عاجزا ففاء فيئة المعذور ثم قدر على فيئة القادر، هل يطالب بالفيئة أم لا؟
Page 173