406

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

وجه الأولى: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا # الكافر المسلم والمرتد كافر فلم يرثه المسلم، ولأن المرتد لا يرث بحال فيجب أن لا يورث كالمكاتب ولأنه مال كافر فلم يرثه مسلم كاليهودي.

ووجه الثانية: ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قتل المستورد بن الأحنف وكان مرتدا وجعل ماله لورثته المسلمين وعن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أنهما قالا ماله لورثته المسلمين ولا يعرف لهم مخالف ولأنه لما لم يرث المرتد أقرباؤه المشركون ورثة أقرباؤه المسلمون كالمسلم.

ووجه الثانية: قوله: لايرث المسلم الكافر دليله أن الكافر يرث الكافر والمرتد كافر فيجب أن يرثه ورثته ولأن دينهما متفق أو لأنهم يجمعهم الضلال فيتوارثون دليله اليهود والنصارى.

Page 62