Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
:
9 - مسألة: إذا تغيرت حال الوصي بفسق هل تخرج الوصية من يده؟
فقال في رواية ابن منصور: إذا كان الوصي متهما لم يخرج من يده ويجعل معه آخر وهو اختيار الخرقي. وقال في رواية المروذي: إذا وصى إلى رجلين وأحدهما ليس بموضع للوصية لا يعطى يعني من الوصية. قيل له: أليس قد رضي به، قال: وإن رضي به.
وجه الأولى: أن الفسق يمنع من التصرف في الوصية بنفسه وهذا لا يوجب إخراجه من الوصية كما لو ضعف عنها ولأن الملتقط إذا كان فاسقا فإن اللقطة لا تنتزع من يده بل يضم إلى يده يد أخرى، ولأن المعنى الذي أوجب قطع تصرفه وجود التهمة لأجل الفسق وهذا المعنى يزول إذا جعل معه أمين فعلى هذه الرواية يكون حكمه بطريان الفسق كحكمه إذا عجز عن القيام لضعف.
ووجه الثانية: وهو أصح عندي، أن الوصية ولاية والفاسق ليس من أهل الولاية ألا ترى أن الأب إذا فسق بطلت ولايته وكذلك الحاكم، ولأن المذهب لا يختلف أنه لا تصح الوصية إليه ابتداء مع الفسق لوجود المعنى الذي ذكرنا كذلك إذا طرأ.
:
10 - مسألة: إذا لم يكن له وارث بعينه هل يجوز له أن يوصي بجميع ماله؟
فنقل المروذي: له أن يبيع ماله حيث شاء.
ونقل ابن منصور: ليس له ذلك.
وجه الأولى: وهي أصح، أن ما زاد على الثلث مال للمريض ليس فيه # حق لإنسان معين قله أن يوصي به ويهبه ويضعه حيث يشاء كالثلث.
Page 24