78Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258بَابُ: عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ الْجُمُعَةِ: عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ قَالَ: أَمَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَيْسَ فِي نَفْسِي مَنْهُ شَيْءٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَيَبْلُغُ فَرْسَخٌ، يَعْنِي: النِّدَاءَ ".سَمِعْتُ شَيْخًا، سَأَلَ أَحْمَدَ، قَالَ: إِذَا أَتَيْتُ الْجُمُعَةَ أَقْعُدُ فِي الطَّرِيقِ مِرَارًا، ثُمَّ لَا أَقْدِرُ أَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ، يَعْنِي: مِنَ النَّصَبِ، فَمَا تَرَى فِي تَرْكِي الْجُمُعَةَ؟ فَقَالَ لَا أَدْرِي، فَأَعَادَ، فَقَالَ لَا أَدْرِي، وَقَالَ: «الْجُمُعَةُ لَهَا فَضْلٌ وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا» .سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ؟ قَالَ: لَا ".بَابُ: إِعَادَةِ الْجُمُعَةِسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ إِمَامٌ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْجُمَعَ الْجَهْمِيَّةُ عَنْ إِعَادَةِ الْجُمُعَةِ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ؟ قَالَ: بَعْدُ، يَعْنِي: بَعْدَ الصَّلَاةِ ".بَابُ: مَسْجِدَيْنِ يُجْمَعُ فِيهِمَاسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِدَيْنِ اللَّذَيْنِ يُجْمَعُ فِيهِمَا بِبَغْدَادَ، هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مُتَقَدِّمٌ؟ فَقَالَ: أَكْثَرُ مَا فِيهِ أَمْرُ عَلِيٍّ أَنْ يُصَلِّيَ بِالضَّعَفَةِ،1 / 82CopyShareAsk AI