301Masāʾil al-imām aḥmad riwāyat abī dāwūd al-sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258بَابُ: الْحَدِّ فِي السَّرِقَةِ وَالزِّنَا١٤٥٩ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مَرَّةً، ثُمَّ يَسْرِقُ أُخْرَى، ثُمَّ يُؤْتَى بِهِ الْإِمَامَ؟ قَالَ: تُقْطَعُ يَدَهُ، يَعْنِي: يَدًا وَاحِدَةً «.١٤٦٠ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الْقَطْعُ يُتْرَكُ فِيهِ الْعَقِبُ «.١٤٦١ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى زِنًا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ؟ قَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: يُقْتَلُ، يَعْنِي: إِذَا شَهِدُوا، فَرُجِمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمْ «.١٤٦٢ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مُسْلِمٍ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ خَمْرًا؟ قَالَ: لَا أَقْضِي عَلَيْهِ شَيْئًا ".بَابُ: الْحَدِّ فِي السُّكْرِ١٤٦٣ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «مَالِكٌ يَعُدُّ مِنَ السُّكْرِ إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ طِبَاعِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ»، وَذَكَرَ أَحْمَدُ أَيْضًا قَوْلَ الْحَسَنِ: «السُّكْرُ ذَهَابُ الْعَقْلِ» .ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ أَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ «السُّكْرُ ذَهَابُ الْعَقْلِ» .1 / 305CopyShareAsk AI