284Masāʾil al-imām aḥmad riwāyat abī dāwūd al-sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258وَمَعَهُ أَخُوهُ، فَقَالَ أَخُوهُ: وَصِيَّتِي عَلَى مِثْلِ وَصِيِّتِكَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ ذَا بِشَيْءٍ.وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْهَا أَيْضًا، فَقَالَ: مَا أَدْرِي، ثُمّ قَالَ أَحْمَدُ لِلسَّائِلِ: مَنْ وَرِثَهُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: فَأَنْفِذْهَا.١٣٧٧ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لِلَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ: أَصَابَتْنِي جِرَاحَةٌ فَنَذَرْتُ إِنْ نَجَوْتُ مِنْهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَتَصدَّقْ بِهَا عَنِّي، أَلَا يَكُونُ هَذَا نَقْضًا لِوَصِيَّتِهِ؟ قَالَ: لَا، قَدْ يَكُونُ أَمْضَى وَصِيَّتَهُ وَأَمَرَ بِوَفَاءِ النَّذْرِ أَيْضًا، هَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَحْمَدَ وَالْمَسْأَلَةِ ".بَابُ: مَا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ١٣٧٨ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَفِي عُنُقِ هَذَا الْمُوصَى وَصَايَا، أَيَلْزَمُ الرَّجُلَ؟ قَالَ: لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا أَوْصَى بِهِ إِلَيْهِ ".بَابُ: نَظَرُ الْوَصِيِّ لِلْوَرَثَةِ١٣٧٩ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْوَصِيِّ الدُّورَ عَلَى الصِّغَارِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ نَظَرًا لَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَعَلَى الْأَكَابِرِ؟ قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُؤْنَسُ مِنْهُ رَشَدًا، يَعْنِي: عِنْدِي فَلَا، قِيلَ: فَعَلَى الْمُوصَى لَهُ يَقْسِمُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْضُرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي النِّكَاحِ،1 / 288CopyShareAsk AI