281Masāʾil al-imām aḥmad riwāyat abī dāwūd al-sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، فَجَرَّحُوا شَهَادَتَهُمْ؟ قَالَ: عُدُولٌ هُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ جُرِّحَتْ شَهَادَتُهُمْ «.١٣٦٤ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِ جَارِهِ فَيَمْنَعُهُ؟ قَالَ: لَوِ احْتَكَمَ إِلَيَّ لَحَكَمْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَهُ، إِذَا كَانَ حَائِطُهُ وَثِيقًا لَا يُخَافُ عَلَيْهِ «.١٣٦٥ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، قُلْتُ: وَلَا لِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: وَلَا لِلْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: لَا «.١٣٦٦ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْمَوَاتِ؟ قَالَ» الْمَوَاتُ: الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ «.١٣٦٧ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فِي كُلِّ الْأَرْضِينَ مَوَاتٌ؟ قَالَ: أَخْشَى أَنْ لَا يَكُونَ فِي السَّوَادِ مَوَاتٌ «.١٣٦٨ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» أَرْضٌ مَيِّتَةٌ أَحْيَاهَا رَجُلٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَمْ تُمْلَكْ، فَإِنْ مُلِكَتْ فَهِيَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، مِثْلَ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ ".١٣٦٩ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ مَكَّةَ عُنْوَةٌ هِيَ؟ قَالَ لِلسَّائِلِ: أَيُّ شَيْءٍ يَضُرُّكَ مَا كَانَتْ؟ ! قَدْ أَقَرَّتِ الْبِلَادُ فِي أَيْدِيهِمْ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَصُلْحٌ؟ قالَ: لَا، وَلَكِنْ أَقَرَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدَيْ أَهْلِهِ بَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ دَخَلَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ»، قَالَ أَحْمَدُ:1 / 285CopyShareAsk AI