246Masāʾil al-imām aḥmad riwāyat abī dāwūd al-sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258قِيلَ لِأَحْمَدَ: " إِذَا قَالَ لَهَا: إِذَا كَانَ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَجَاءَ صَلَاةُ الظُّهْرِ، ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ: إِنْ جَاءَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَهُوَ مَرِيضٌ تَرِثُهُ، فَقَدْ يَمُوتُ الرَّجُلُ فَجْأَةً «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا قَالَ، وَهُوَ صَحِيحٌ: إِذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدِمَ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ، وَرِثَتْهُ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ وَهُوَ مَرِيضٌ «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي مَرَضِهِ، قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قَبْلِهَا ".بَابُ: الْحِنْثِ فِي الْوَطْءِسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ وَطَأْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ وَطَأْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، فَوَطِئَهَا، فَلَمَّا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ذَكَرَ، فَتَنَحَّى عَنْهَا؟ قَالَ: قَدْ حَنَثَ ".بَابُ: الْيَهُودِيَّةُ تُسْلِمُسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ " يَهُودِيٌّ كَانَتْ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ؟ قَالَ: يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا ".قِيلَ لِأَحْمَدَ: لَمْ يَكُنْ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، فَاعْتَزَلَتْهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، أَتُزَوَّجُ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ.1 / 250CopyShareAsk AI