231Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258بَابُ: الْعَزْلِ وَغَيْرِهِ وَالطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قالَ «لَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً يَمْلِكَهَا، فَيَعْزِلُ عَنْهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا» .سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، يَعْنِي بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ.سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، " يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا؟: إِنْ فَعَلَ لَمْ آمُرْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَانِ يَأْمُرَانِهِ بِالتَّزْوِيجِ أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، أَوْ كَانَ شَابًا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ".قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُبَّمَا قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ: «فَإِذَا قَالَ فُلَانَةً، فَإِنَّهُ يُمْكِنَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا» .سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، يَنْوِي ثَلَاثًا؟ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: زَعَمُوا أَنَّ إِسْحَاقَ، يَعْنِي: ابْنَ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا ثَلَاثٌ، يَأْخُذُهُ مِنَ الْحَدِيثِ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ»، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَاكَ، أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ لَمْ يَلْفِظْ أَيَكُونُ طَلَاقًا؟ !1 / 235CopyShareAsk AI