220Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258بَابُ: عَلَى الْجِنَازَةِ إِذْنٌسَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " عَلَى الْجِنَازَةِ إِذْنٌ؟ قَالَ: أَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَيْ: أَرْجُو أَنْ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذْنٌ «.» شَهِدْتُ أَحْمَدَ مَا لَا أُحْصِي صَلَّى عَلَى جَنَائِزٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَتْبَعْهَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ ".بَابُ: لَا يُزَادُ عَلَى الْقَبْرِ مِنْ تُرَابِ غَيْرِهِسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: لَا يُزَادُ عَلَى الْقَبْرِ مِنْ تُرَابِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَوِيَ بِالْأَرْضِ فَلَا يُعْرَفُ، فَكَأَنَّهُ رَخَّصَ إِذَا زَادَ ".بَابُ: تَطْيِينِ الْقَبْرِسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ تَطْيِينِ الْقُبُورِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".بَابُ: الْقَرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ؟ فَقَالَ: لَا ".بَابُ: خَلْعِ النَّعْلَيْنِ بِقُرْبِ الْمَقَابِرِ«رَأَيْتُ أَحْمَدَ إِذَا تَبِعَ جِنَازَةً فَقَرِبَ مِنَ الْمَقَابِرِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ» .1 / 224CopyShareAsk AI