210Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258أَوْ قَالَ: تُخَمَّرُ، وَيُتْرَكُ قَدْرُ ذِرَاعٍ يُسْدَلُ عَلَى وَجْهِهَا، وَيُشْتَدُّ فَخْذَيْهَا بِالْحِقْوِ «.وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ،» سُئِلَ عَنِ الْحِقْوِ مَا هُوَ؟ قَالَ: الْإِزَارُ، قِيلَ: الْخَامِسَةُ؟ قَالَ: الْخِرْقَةُ الَّذِي تُشَدُّ عَلَى فَخْذَيْهَا «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ﵀، وَقِيلَ لَهُ» قَمِيصُ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: يُخَيَّطُ، قِيلَ: يُكَفُّ وَيُزَرَّرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَا يُزَرَّرُ عَلَيْهَا «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُكَفَّنُ فِي الْخَزِّ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ تُكَفَّنَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرِيرِ ".سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «تُضَفَّرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَيُسْدَلُ مِنْ خَلْفِهَا» .سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، وَالْوَلَدُ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِهَا يُشَقُّ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا ".قُلْتُ: " الْغَرِيقُ يُتَرَبَّصُ لَهُ؟ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ يُتَرَبَّصُ بِالْغَرِيقِ «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُصْعَقِ، وَكَمْ يُنْتَظَرُ بِهِ؟ قَالَ: يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ: ثَلَاثٌ، وَأَنَّهُ رُبَّمَا تَغَيَّرَ فِي الصَّيْفِ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَفِي1 / 214CopyShareAsk AI