189Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258فَلَا يُعَادُ، يَعْنِي: لَا يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ".قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: «كَانَ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ فَحَشَاهُ بِالْقُطْنِ، فَلَمَّا وَضَعَهُ فِي الْكَفَنِ. . . الدَّمُ عَلَى الْقُطْنِ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا» .سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الدَّمُ أَيْسَرُ مِنَ الْحَدَثِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ» .بَابُ: الْكَفَنِقُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ؟ قَالَ: لَا يُقَرَّبُ مِسْكٌ، وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ ".٩٤٤ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ فِي كَفَنِ الرَّجُلِ: يُعْجِبُنِي ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، يُدْرَجُ فِيهَا إِدْرَاجًا، لِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَعْنِي: حَدِيثَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ»وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: يُسْتَحَبُّ الْوِتْرُ مِنَ الْكَفَنِ، وَالْغُسْلُ كُلُّهُ وِتْرٌ، وَلَكِنْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ»، فَكَأَنَّ هَذَا فِيهِ سُهُولَةٌ، وَأَبُو بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَسَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَخْتَارُ الْوِتْرَ مِنَ الْكَفَنِ1 / 193CopyShareAsk AI