187Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258بَابُ: غَسْلِ الْمَيِّتِقُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " أَكُلُّ غَسْلَةٍ فِيهَا السِّدْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ.قُلْتُ: إِنَّهُ يَبْقَى عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُغْسَلْ بِمَاءٍ قَرَاحٍ؟ قَالَ: وَإِنْ بَقِيَ، قُلْتُ: أَفَلَا يَصُبُّونَ مَاءً قَرَاحًا يُنَظِّفُهُ؟ قَالَ: إِنْ صَبُّوا فَلَا بَأْسَ، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ بِسَبْعِ وَرَقَاتٍ مِنْ سِدْرٍ، فَيُلْقُونَهُ فِي الْغَسْلَةِ الْآخِرَةِ؟ فَأَنْكَرِ ذَلِكَ، وَلَمْ يُعْجِبْهُ «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ» أَنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، خَمْسُ سُنَنٍ: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، أَيْ: أَنَّ الْمَيِّتَ يُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا يُمِسُّوهُ طِيبًا، وَغَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، أَيْ: فِي الْغَسَلَاتٍ كُلِّهَا سِدْرٌ، وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمَيِّتُ يُدَلَّكُ بِالْأَشْنَانِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ وَسَخٌ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَسَخٌ، يُجْزِئُهُ السِّدْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: " إِذَا طَالَ ضَنَى الْمَرِيضِ غُسِّلَ بِالْأَشْنَانِ مَعَهُ، يَعْنِي: مِنَ السِّدْرِ «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ» يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِغَسْلِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ.يَعْنِي: إِنْ أَرَادُوا ذَلِكَ «.1 / 191CopyShareAsk AI