180Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» وَكِيعٌ زَعَمُوا كَانَ لَا يَنَامُ فِي الْمَحْمَلِ «.قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِمِنًى يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَنَاسِكِ؟ قَالَ: نَعَمْ.قُلْتُ: يَفْعَلُهُ الَّذِي هُوَ حَاجٌّ عَنْ نَفْسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.قُلْتُ: فَيُوقَفُ عَنْهُ بِالْمُزْدَلِفَةِ، أَعْنِي: إِنْ لَمْ يَقِفْ؟ قَالَ: نَعَمْ ".بَابُ: الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ إِذَا قِيلَ لَهُ فِي الْحَجِّ: عَمَّنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ؟ لَا يَأْمُرُ بِهِ، يَقُولُ: اسْتَغْفِرْ لَهُ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَجَبَ عَلَيْهِ «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ» أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ عَنْ أُمِّي، أَتَرْجُو أَنْ يَكُونَ لِي أَجْرُ حَجَّةٍ أَيْضًا؟ قَالَ: نَعَمْ، تَقْضِي عَنْهَا دَيْنًا عَلَيْهَا «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قالَ لَهُ رَجُلٌ» أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ عَنْ أُمِّي فَأُنْفِقُ مِنْ مَالِي وَأَنْوِي عَنْهَا، أَلَيْسَ جَائِزًا؟ قَالَ: نَعَمْ «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُتَبَرِّعَةً ".سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ» .1 / 184CopyShareAsk AI