160Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258عَرَفَةَ، فَهَذَا مِثْلُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَلًّا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ» .ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ " فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ وَلَا يُحْسِنُ يُلَبِّي، قَالَ: يُلَبِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَلِيُّهُ ".ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «وَالصَّبِيُّ الرَّطْبُ وَغَيْرُهُ إِذَا فَرَضَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ الْحَجَّ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْكَبِيرِ فِي الْمَنَاسِكِ، يُمْنَعُ الطِّيبَ، وَلَا يُصْدُرُ بِهِ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا أَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بِهِ، فَهِيَ لَهُ» .ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ " وَيُجْزِئُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يُرْمَى عَنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ يَرْمِي عَنْهُمَا؟ قَالَ: ذُو رَحِمٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ فَامْرَأَةٌ ذَاتُ رَحِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذُو رَحِمٍ فَمَوْلَاكَ أَوْ غُلَامُكَ ".ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الصَّبِيِّ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا بَلَغَا الْوَقْتَ، فَلَمْ يَسْتَطِيعَا أَنْ يُلَبِّيَا، لُبِّيَ عَنْهُمَا ".ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ " الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ يُطَافُ بِهِ، أَيُوَضَّأُ؟ قَالَ: مَا عَلَيْهِ مَا1 / 164CopyShareAsk AI