153Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ " النِّسْيَانُ وَالْجَهَالَةُ سَوَاءٌ، لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الثِّيَابِ وَلَا فِي الطِّيبِ شَيْءٌ، يَقُولُ: إِذَا لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ نَاسِيًا ".ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِنْ تَظَاهَرَ الْمُحْرِمُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ، وَيُبْدِلُ ثِيَابَهُ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا بِغَيْرِهَا مِنَ الثِّيَابِ» .ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُحْرِمُ مِنْ مَنَامِهِ وَقَدْ غَطَّى رَأْسَهُ فَلْيَكْشِفْهُ عَنْهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَيُلَبِّي» .ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ «سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ، وَيَحْمِلُ مَعَهُ السِّلَاحَ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا» .ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ " إِذَا شُجَّ الْمُحْرِمُ أَوِ انْكَسَرَتْ يَدُهُ عَصَبَ عَلَى الشَّجِّ وَعَلَى الْيَدِ وَيَعْقِدُ عَلَيْهِ، وَقَالَ مَنْصُورٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ".ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ1 / 157CopyShareAsk AI