128Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258وَقَالَ مَرَّةً: لَا يُعْجِبُنِي ".قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَكُونُ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَطْلُعُ الْفَجْرُ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي إِذَا تَقَارَبَ الصُّبْحُ أَنْ يَجْتَنِبَهَا إِذَا كَانَ شَابًّا، وَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ»بَابُ: الصَّائِمُ يُمْذِي أَوْ يُمْنِيسَمِعْتُ أَحْمَدَ " سُئِلَ عَنْ صَائِمٍ فِي رَمَضَانَ نَظَرَ إِلَى جَارِيَتِهِ فَأَمْنَى؟ قَالَ: يَقْضِيِ يَوْمًا مَكَانَهُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَبَاشَرَ حَتَّى أَمْنَى؟ قَالَ: هَذَا أَشَدُّ، وَلَوْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ لَأَمَرْتُهِ بِالْكَفَّارَةِ «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يُقَبِّلُ فَيُمْذِي؟ قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ".بَابُ: مَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا؟ قَالَ: أَجْبُنُ عَنْهُ، أَيْ أَنْ أَقُولَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ يُبَيِّنُ فِي حَدِيثِهِ عَمْدًا، يَعْنِي: حَدِيثَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: مِثْلُ هَذَا لَا يُنْسَى، سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ نَحْوَ هَذَا، وَلَا يَنْفُذُ لَهُ فِيهِ قَوْلٌ.1 / 132CopyShareAsk AI