407

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

الْوَالِد لَا يقتل بِابْنِهِ
١٤٦٠ - سَأَلت ابي عَن الرجل يقتل اباه اَوْ ابْنه يقتل بِهِ اذا كَانَ لَهُ ولي غَيره
فَقَالَ ابي اما الاب فَلَا يقتل اذا قتل ابْنه فَلَا يُقَاد بِهِ يكون عَلَيْهِ الدِّيَة لغير ابيه مِمَّن يَرِثهُ بعد ابيه واما الابْن يقتل اباه فَإِنَّهُ يُقَاد بِهِ ان شَاءَ ورثته
هَل الْحر يقتل بِالْعَبدِ وَالْمُسلم بالكافر
١٤٦١ - سَأَلت ابي عَن الرجل يقتل عَبده يقْتله الامام ام لَا
فَقَالَ يرْوى عَن الْحسن عَن سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ واخشى ان يكون هَذَا الحَدِيث لَا يثبت
قلت لابي فايش تَقول انت
قَالَ اذا كنت اخشى ان لَا يكون يثبت لَا اثبته وَلَا يقتل حر بِعَبْد وَلَا بذمي وَيقتل بِالْمَرْأَةِ
١٤٦٢ - سَأَلت ابي عَن الْحر يقتل العَبْد
فَقَالَ لَا يقتل الْحر بِالْعَبدِ قلت لأبي فَإِذا قتل الرجل عَبده
قَالَ انهيت حَدِيثي سَمُرَة من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ ثمَّ تَلا هَذِه الْآيَة ﴿وَمن قتل مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا فَلَا يسرف فِي الْقَتْل﴾ قلت لابي فَإِذا قتل الرجل الْمُسلم النَّصْرَانِي اَوْ الْيَهُودِيّ والمجوسي لَا يقتل

1 / 409