398

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

كتاب الْفَرَائِض
١٤٣٩ - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجد مَا يَقُول فِيهِ
قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف اقول قَول زيد بن ثَابت لَيْسَ الْجد اب
١٤٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَخلف ابْنه اخت لابيه وامه وَخلف ابْنه اخت لِأَبِيهِ وَخلف بني ابْن اخت وَلَيْسَ لَهُ اُحْدُ غَيرهم
قَالَ اما انا فَأذْهب الى ان يقسم المَال بَين ابْن الاخت للْأَب والام وَبَين ابْنة الاخت للْأَب على اربعة اسهم لِابْنِهِ الاخت للْأَب والام ثَلَاثَة اسهم النّصْف من سِتَّة وَسدس لابنَة الاخت ثمَّ يرد مَا بَقِي عَلَيْهِم بِحِصَّة مَا ورثوا إِلَّا انهم اقْربْ من بني الاخت
١٤٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشّركَة ترى ان تشرك بَين الاخوة من الاب والام مَعَ الاخوة للْأُم فِي الثُّلُث قَالَ لَا يُشْرك بَينهم واملي عَليّ ابي فَقَالَ الْحجَّة لمن لم يُشْرك بَين الاخوة من الاب والام وَبَين الاخوة من الام ان يَقُول
لَو كَانَ لَهُ اخوة من اب عشرَة واخوة من ام عشرَة وَآخَرين من اب وام لم يعلم النَّاس اخْتلفُوا ان الاخوة من الام لَهُم الثُّلُث وان كَثُرُوا لَا يزادون عَلَيْهِ وان الاخوة من الام لَا يَرِثُونَ مَعَ الاخوة من الاب والام ان

1 / 400

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāh | Usul