369

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

قلت كَيفَ فرقت بَين الَّتِي لم تبلغ وَالَّتِي قد بلغت الْحيض
قَالَ لَان الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر وَذَلِكَ ان هَذِه صَغِيرَة لم تبلغ الْحيض
قلت لابي فللرجل ان يطَأ هَذِه الَّتِي لم تبلغ الْحيض دون الْفرج
قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر
قَالَ قلت فيستبرئها بِشَهْر
قَالَ لَا بُد من ثَلَاثَة يَسْتَبْرِئهَا
١٣٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ ان تحيض بكم يستربئها قَالَ بِثَلَاثَة اشهر
قَالَ لابي فيطأ فِيمَا دون الْفرج اَوْ يقبل اَوْ يُبَاشر
قَالَ لَا يُعجبنِي ان يفعل حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا فَإِنِّي لَا آمن ان فعل وَكَانَت حَامِلا ان يكون اَوْ قبل اَوْ بَاشر مَا لَا يحل
سُئِلَ عَن طَلَاق الْمَرِيض والنائم والمغلول على عقله وَالرجل يحلف على الْعَيْب ومسائل شَتَّى
١٣٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فَطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ ثَلَاثًا لَهُ ان يتَزَوَّج اخرى قبل ان تَنْقَضِي عدَّة هَذِه
قَالَ لَا يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة هَذِه الاخرى لانه لَو كن

1 / 371

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāh | Usul