312Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258قَالَ ان يَقُول سيبعث الي فلَان سيصلني فلَان فَهَذَا إِن شَاءَ الله ردهفِي الْهِبَة وَغير ذَلِك١١٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يهب هبة يجوز أَن يرجع فِيهَاقَالَ لَا يرجع الرجل فِي هِبته١١٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي وَلَده بَعضهم دون بعض فِي حَيَاته وَصِحَّتهفَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يرد ذَلِك لِأَن النَّبِي ﷺ أَمر بشير بن سعد فَقَالَ اردده١١٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل أَن يهب لوَلَده بَعضهم دون بعض فِي صِحَة مِنْهُقَالَ لَا يجوز وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل١١٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل لَهُ اولاد فزوج بعض بَنَاته فجهزها واعطاهاقَالَ يُعْطي جَمِيع وَلَده مثل مَا اعطاها١١٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يفضل بعض وَلَده على بعضقَالَ لَا يُعجبنِي1 / 314CopyShareAsk AI