29Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258بَاب الِاسْتِنْجَاء١١٣ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن يمَان عَن سُفْيَان عَن يُونُس عَن الْحسن قَالَ لَيْسَ فِي الرّيح استنجاءوَسمعت أبي يَقُول وَكَذَلِكَ أَقُول أَنارَأَيْت أبي إِذا بَال اسْتَبْرَأَ اسْتِبْرَاء شَدِيدا وَكَانَ إِذا دخل الْخَلَاء لَهُ أَحْجَار يتمسح بهَا ثمَّ يتبعهَا المَاء بعد ذَلِك وَيتبع الِاسْتِبْرَاء بِالْمَاءِ أَيْضا رَأَيْت أبي إِذا بَال لَهُ مَوَاضِع يمسح فِيهَا ذكره وينثره مرَارًا كَثِيرَة وَكَانَت لَهُ أَحْجَار ثمَّ يتبع الْأَحْجَار بِالْمَاءِسَمِعت أبي سُئِلَ عَن الرجل يتمسح بالأحجار فَقَالَ لَا بَأْس بهَا إِذا نقى ذَلِك الْموضع١١٤ - سَأَلت أبي عَن رجل دخل الْغَائِط فاستنجى بِثَلَاثَة أَحْجَار أَو تَوَضَّأ بِالْمَاءِ ثمَّ قَامَ فصلى قَالَ فَهَل تُجزئه صلَاته وَهُوَ فِي مَوضِع كثير المَاءقَالَ إِذا كَانَ أنقى بالأحجار يجْزِيه أَو غسل بِالْمَاءِ كل ذَلِك١١٥ - سَأَلت أبي عَن رجل مر على رجل وَهُوَ يَبُول فَسلم عَلَيْهِ فَقَالَ يسلم إِذا فرغ وَلَا يسلم وَهُوَ يَبُول حَتَّى يفرغبَاب الْغسْل وموجباته١١٦ - سَأَلت أبي عَن المَاء من المَاءفَقَالَ إِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل١٧٧ - سَمِعت أبي يَقُول ثَلَاثَة أَشْيَاء تجب على الرجل فِي اثْنَيْنِ مِنْهَا1 / 31CopyShareAsk AI