25Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٩٥ - سَأَلت أبي عَن من ترك مسح الْأُذُنَيْنِ نَاسِيا حَتَّى يفرغ من صلَاتهقَالَ أَرْجُو أَن يجْزِيه قَالَ ابْن عمر الأذنان من الرَّأْسوَرَأَيْت أبي يَأْخُذ لرأسه مَاء جَدِيدا ولأذنيه مَاء جَدِيدا٩٦ - سَمِعت أبي يَقُول إِذا تَوَضَّأ الرجل بَدَأَ بِالْيَمِينِ يصب على الشمَال٩٧ - سَأَلت أبي عَن رجل أَرَادَ الْوضُوء فاغتمس بِالْمَاءِ يجْزِيهقَالَ أما من الْوضُوء فَلَا يجْزِيه حَتَّى يكون على مخرج الْكتاب وكما تَوَضَّأ النَّبِي ﷺ فَيكون أول مَا يبْدَأ بِهِ أَن يغسل كفيه ويمضمض ويستنشق وَيغسل وَجهه ثمَّ يَدَيْهِ الى الْمرْفقين ثمَّ يمسح بِرَأْسِهِ وَيغسل رجلَيْهِ فَإِذا اغتمس ثمَّ خرج من المَاء فقد غسل وَجهه وَيغسل يَدَيْهِ وَعَلِيهِ أَن يمسح بِرَأْسِهِ ثمَّ يغسل رجلَيْهِ إِذا كَانَ جنبا فَلَا يُبَالِي بأيه بَدَأَ لِأَنَّهُ قَالَ ﴿وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا﴾ وَلم يحدوا تَجْدِيد الْوضُوء لِأَن الْوضُوء بَدَأَ فشيء قبل شَيْء٩٨ - سَأَلت أبي عَمَّن تَوَضَّأ للصَّلَاة فَغسل رجلَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ وَجههقَالَ يكون قد أَجزَأَهُ غسل وَجهه وَيُعِيد غسل ذِرَاعَيْهِ الى الْمرْفقين ثمَّ يمسح بِرَأْسِهِ ثمَّ رجلَيْهِ٩٩ - قَالَ أبي وَالَّذِي رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود مَا أُبَالِي بِأَيّ أعضائي بدأت قَالَ إِنَّمَا يَعْنِي الْيُسْرَى قبل الْيُمْنَى وَلَا بَأْس أَن يبْدَأ بيسار قبل يَمِين لِأَن مخرجها من الْكتاب وَاحِد قَالَ تَعَالَى ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾1 / 27CopyShareAsk AI