231Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258سُئِلَ عَن الاقران بَين الاسابيع٨٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقرن الاسابيع وَهُوَ الرجل يطوف السبوع والسبوعين وَالثَّلَاثَة ثمَّ يُصَلِّي لكل سبوع رَكْعَتَيْنِقَالَ لَا بَأْس بِهِ يقرن الاسابيع رخصت فِيهِ عَائِشَة وَرخّص فِيهِ الْمسور بن مخرمَة وَطَاوُس وَابْن عمر كرهه يَعْنِي ان يقرن بَين الاسابيعحَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَلَا ارى بِهِ بَأْسا على حَدِيث عَائِشَة والمسور بن مخرمَةبَاب اذا احرم بِالْحَجِّ فِي غير اشهره٨٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل احرم بِالْحَجِّ فِي غير اشهر الْحَجقَالَ يَجْعَل حجه عمْرَةسُئِلَ عَمَّن اراد دُخُول مَكَّة بِعُمْرَة٨٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اراد ان يدْخل مَكَّةفَقَالَ اذا دخل فِي رَمَضَان فَدخل بِعُمْرَة فَلَا يكون عَلَيْهِ الْهَدْي وانما يكون عَلَيْهِ الْهَدْي اذا اهل بِعُمْرَة فِي شَوَّال اَوْ فِي ذِي الْقعدَة اَوْ فِي عشر1 / 233CopyShareAsk AI