214Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٨٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ثمَّ نحر هَديا ان كَانَ مَعَه وَحلق ثمَّ زار الْبَيْت من يَوْمه وَلَيْلَته ثمَّ قد حل من كل شَيْء الا انه يَرْمِي الْجَمْرَة جَمْرَة الْعقبَة بتسع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة فِي أَثَرهَا وَلَا يقف عِنْدهَا وَذَلِكَ يَوْم النَّحْر فَإِذا كَانَ من الْغَد رمى الأولى بِسبع وَكَانَ ابْن عمر يتَقَدَّم حَتَّى يكون بَينهَا وَبَين الْوُسْطَى ثمَّ يَدْعُو بدعائه الَّذِي دَعَا بِهِ بِعَرَفَة وَيزِيد واصلح اَوْ قَالَ واتمم لنا مناسكنا وَيَدْعُو ايضا بالموقف بِجمع ثمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثمَّ يَرْمِي الْعقبَة وَلَا يقف عِنْدهَا وكل من دَعَا بِهِ من دُعَاء أَجزَأَهُ وَيسْتَحب طول الْقيام عِنْد الْجمار فِي الدُّعَاء فَإِذا جَاءَ مَكَّة لم يخرج حَتَّى يودع الْبَيْت فَيكون آخر عَهده الطّواف بِالْبَيْتِسُئِلَ عَن الرجل يطوف بالصفا والمروة قبل الْبَيْت٨٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا طَاف الرجل بالصفا والمروة قبل الْبَيْت فِي الْعمرَة ثمَّ حلق عَلَيْهِ دمقَالَ ارجو ان يكون كَذَا٨٠٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا طَاف بِالْبَيْتِ يُؤَخر الصَّفَا والمروةقَالَ نعم ان شَاءَ اذا كَانَت عِلّة يَعْنِي لَا بَأْس بِهِ٨٠٩ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي من بَدَأَ بالصفا والمروة قبل الْبَيْتقَالَ لَا يجْزِيه1 / 216CopyShareAsk AI