20Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٧٤ - سَأَلت أبي عَمَّن نَام قَائِما أَو جَالِسا أَو رَاكِبًا فَنَامَ حَتَّى سقط أيعيد الْوضُوءقَالَ الرجل يخْفق بِرَأْسِهِ خفقة أَو خفقتين ينْقض وضوءه قَالَ لَا بَأْس بِهِ ان شَاءَ الله اذا طَال النّوم أَو حَتَّى يحلم أعجب إِلَيّ أَن يُعِيد الْوضُوء٧٥ - سُئِلَ أبي عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة من غسل الْمَيِّت الْغسْلقَالَ لَيْسَ فِيهِ حَدِيث يثبتقَالَ أبي وَالْوُضُوء يتَوَضَّأ رُوِيَ ذَلِك عَن غير وَاحِد من أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺوَقَالَ أبي يخلع نَعْلَيْه فِي الْمَقَابِرقَالَ أبي وَلَا بَأْس بالبول قَائِما إِذا كَانَ لَا يُصِيبهُ٧٦ - سُئِلَ أبي وَأَنا اسْمَع عَن الرجل يحشي ذكره الْقطن بعد الْوضُوء فَإِذا صلى أخرجه فيجد فِي الْقطن بَللقَالَ لَا بَأْس بِهِ مَا لم يظْهر يَعْنِي خَارِجا٧٧ - سَأَلت أبي عَن الرجل يَأْخُذ من شعره هَل عَلَيْهِ وضوءقَالَ أَرْجُو ان لَا يجب عَلَيْهِ1 / 22CopyShareAsk AI