184Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٦٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصّيام فِي السّفرفَقَالَ يعجبنا ان يفْطر فَإِن صَامَ لم يعد صَوْمهالرجل يَمُوت وَعَلِيهِ صَوْم٦٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل مَاتَ وَترك صَوْم يَوْم مُتَعَمدا قَالَ ان كفر عَنهُ فَلَا بَأْس يعْتق عَنهُ اَوْ يطعم عَنهُ سِتِّينَ مِسْكيناقلت لأبي الصّيامقَالَ لَو كَانَ حَيا صَامَ٦٩١ - سُئِلَ ابي عَن الرجل يَمُوت وَقد فرط فَإِن فرط فِي صِيَام رَمَضَانقَالَ يطعم عَنهُ وَعَن النّذر قَالَ يصام عَنهُ٦٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لم يزل مَرِيضا حَتَّى مَاتَ هَل عَلَيْهِ قَضَاء الصَّوْمقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الا ان يكون قد فرط فِي صِحَّته قَالَ يطعم عَنهُ لكل مِسْكين يَوْم مُدبر اَوْ نصف صَاع تمر وَالْمدّ رَطْل وَثلث فَإِن كَانَ نذر قَالَ صَامَ عَنهُ وليه اذا مَاتَقَالَ ابي وَكَذَلِكَ اذا صَحَّ وَلم يقدر على ان يَصُوم لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء1 / 186CopyShareAsk AI