172Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258الْجمل وَهِي قبل ان يُرْسل عَلَيْهَا الْحمل يُقَال لَهَا الحقة وَهِي الَّتِي قد بدأت تُرِيدُ الْفَحْل فَإِذا ارادت الْفَحْل يُقَال اضبعت والاضباع ان ينتفخ حياها فَيُقَال قد اضبعت فَيُرْسل عَلَيْهَا حِينَئِذٍ فَإِذا ضربهَا الْفَحْل كف عَنْهَا ايام ثَمَانِيَة فَإِذا مَضَت ثَمَان لَيَال اشتاق توها والاشتياق ان ينظر اليها ويدنوها من الْجمل وينوخون يَقُولُونَ اخ اخ فَإِذا رأوها قد خطرت فَرفعت رَأسهَا وذنبها وَلم ترغ قَالُوا لاقح وان هِيَ لم تفعل شَيْئا من ذَلِك فرعت ونعت الْحمل اَوْ عَلامَة ذَلِك ان لَا تخطر بذنبها وَيُقَال للرجل مَا صنعت نَاقَتك فَيَقُول لم تلقح مل سلفاتها الْجمل رجعت لم تلقح والبلبلة طول طرده اياها ويبرك عَلَيْهَا وَلَا يضْربهَا فَإِذا هِيَ لقحت سميت الحلفة وَلَا تزَال حلفة شتاها كُله وصيفها وَذَلِكَ خَمْسَة اشهر وَيُسمى وَلَدهَا الْحُلُول وَإِذا مضى هَذَا الْوَقْت وَدخل حر القيظ سميت عرا وَفصل الْحُلُول فَسُمي فصيل فصل عَنْهَا وَذهب اللَّبن فَيُقَال لَهَا أيلت والايلاء اسْتِحْقَاق التعشير من الْعشْر اَوْ لم تحلب وتورمت فَلَا تزَال كَذَلِك قيظها فَإِذا وضعت سميت اللقوح فَلَا يزَال وَلَدهَا فصيل حَتَّى تضعالْخلطَة والسائمة٦٥٧ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ تسع وَثَلَاثِينَ شَاة ولرجل آخر شَاة فَصَارَت اربعين فجَاء الْمُصدق فَأخذقَالَ اذا كَانَ راعيهما وَاحِد ومبيتهما وَاحِد ومراحهما وَاحِد تُعْطى شَاة٦٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ شَاة لَيْسَ لَهُ غَيرهَا وَعلم الْمُصدق بذلك يجوز للمصدق ان يَأْخُذهَا1 / 174CopyShareAsk AI