163Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258زَكَاة الْعَسَل٦٢٠ - سَأَلت ابي عَن الْعَسَل هَل تجب فِيهِ الزَّكَاةقَالَ فِي الْعَسَل الْعشْر٦٢١ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن سُلَيْمَان ابْن مُوسَى عَن ابي سيارة قَالَ قلت يَا رَسُول الله اني لي غلا قَالَ اد الْعشْر فَقلت يَا رَسُول الله احمها لي قَالَ فحماها ليبَاب مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر والحبوب والقطاني وَغير ذَلِك وَمَا فِيهِ الْخراج وَالْعشر٦٢٢ - سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة فِيمَا تجبفَقَالَ تجب الزَّكَاة فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والذرة والسلت وكل شَيْء يقوم مقَام هَذِه حَتَّى يدّخر ويحوى فِيهِ القفيز فَيقوم مقَام هَذِه مثل اللوبيا والعدس والتين والسماسم والقطنية والرز وكل شَيْء يدّخر فَيقوم مقَام هَذِه الاربعة التَّمْر وَالْحِنْطَة وَالزَّبِيب وَالشعِير وان كَانَ مِمَّا خرج فِي ارْض الْخراج فعلى الارض الْخراج وَفِي الْحبّ الْعشْر وَهُوَ زَكَاته وان كَانَ فِي ارْض حرَّة يملكهَا صَاحبهَا فَعَلَيهِ فِيهَا الْعشْر اذا كَانَت على نطف السَّمَاء من الامطار وان كَانَ خُرُوج هَذَا الْحبّ على كلفة مثل النَّوَاضِح وَمَا يَسْتَقِي بالغرف فَعَلَيهِ فِيهَا نصف الْعشْر قَالَ ابي وَكَذَلِكَ ايضا فِي الارض الَّتِي يُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج فِيهَا الْعشْر وَنصف الْعشْر1 / 165CopyShareAsk AI