158Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٥٩٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ازهر عَن ابْن عون عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يُؤَدِّي صَدَقَة مَال الْيَتِيمحَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا اسماعيل قَالَ حَدثنَا ايوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يَلِي مَال الْيَتِيم قَالَ مِنْهُ مَا يستقرض وَمِنْه مَا يدْفع مُضَارَبَة كل ذَلِك يُؤَدِّي عَنهُ الزَّكَاةمَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الذَّهَب٥٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل فِي تِسْعَة عشر دِينَارا زَكَاةقَالَ اذا كَانَت عشْرين غير ثلث دِينَار زكاهاقلت لأبي فَإِن كَانَت غير نصف دِينَارقَالَ لَا يزكيها حَتَّى تكون اكثر من النّصْف يَعْنِي حَتَّى تكون اكثر من تِسْعَة عشر دِينَارا وَنصف٥٩٩ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ فِي اربعين دِينَار دِينَار فَمَا نقص فبالحساب فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا نصف دِينَارمَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْوَرق٦٠٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن حَدثنَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ اذا حَال على المَال الْحول فَفِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة دَرَاهِم فَمَا زَاد فبالحسابقَالَ سَمِعت ابي يَقُول وانا اذْهَبْ الى هَذَا1 / 160CopyShareAsk AI