113Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258الحَدِيث بعد وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن انس بن سِيرِين ح وَالثَّوْري عَن ايوب عَن انس بن سِيرِين لم يَقُولَا كَمَا قَالَ هماموَقَالَ اذْهَبْ الى من صلى هَذِه الصَّلَاة يُعِيدهَا لحَدِيث النَّبِي ﷺ انما جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فَكيف يُمكن هَذَا ان يسْجد اذا سجد الامام خَلفه لَيْسَ هَذَا بِشَيْء يُعِيد الصَّلَاة٤١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى خلف الصَّفّ وَحدهقَالَ يُعِيد الصَّلَاة اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة٤١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يُصَلِّي الى حَائِط ثَلَاثَة اذرع اَوْ نَحوه فيمر الرجل عَلَيْهِقَالَ لَا بَأْس٤١٥ - حَدثنَا قَالَ قلت وان مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمصلى اَوْ كلب اَوْ حمَارقَالَ لَا يقطع الصَّلَاة الا الْكَلْب الاسود فَإِن صلت امْرَأَة مَعَهم فِي صف يفْسد عَلَيْهِمقَالَ دعها1 / 115CopyShareAsk AI