105Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٣٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ فِي حَيّ آخر فتحول الى حَيّ آخر وَالْمَسْجِد الأول اقدم من الْمَسْجِد الآخرفَقَالَ ابي كَانَ انس يتبع الاقدم ويتجاوز المحدثةقلت لابي ايما اعْجَبْ إِلَيْكفرأيته كَأَن الاقدم اعْجَبْ اليهوَقَالَ الا ان يشق على رجل بعد الْمَسْجِد الاقدم فَلَا بَأْس ان يُصَلِّي فِي هَذَا الْمُحدث اذا كَانَ الاقدم يشق عَلَيْهِ٣٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل تفوته بعض الصَّلَاة مَعَ الامام يَجْعَل مَا اِدَّرَكَ اول صلَاته٣٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ رَكْعَة من صَلَاة الظّهْرقَالَ اذا قَامَ يقْضِي قَرَأَ فِي رَكْعَة فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَركع ثمَّ جلس فَتشهد فَقَامَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ ركع فَإِذا قضى الرَّكْعَة الثَّالِثَة من صلَاته قَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَاقَالَ يذهب فِيهِ الى ان يحْتَاط فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي وَيكون جُلُوسه على مَا اخْتَار ابْن مَسْعُود يقْعد فِي الثَّالِثَة٣٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ مَعَ الامام آخر رَكْعَة من الظّهْر فَقَامَ يقْضِي قلت ايش يقْرَأقَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين مَا يقْضِي الْحَمد وَسورَة وَيجْعَل مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام اول صلَاته فيقعد فِي الرَّكْعَة الَّتِي يقْضِي من أَولهَا ثمَّ يقوم وَيقْعد فِي1 / 107CopyShareAsk AI