462

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn abīʾl-faḍl ṣāliḥ

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Editor

د. فضل الرحمن دين محمد

Publisher

الدار العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

دلهي

وَسَعِيد بن الْمسيب وَقَتَادَة يقرع بَينهُنَّ فأيتهن أصابتها الْقرعَة فَهِيَ هِيَ وَفِي قَول من زعم أَنَّهُنَّ يرثن جَمِيعًا ويعتددن جَمِيعًا أَنه لَا يشك أَنه قد ورث من لم يجب لَهَا الْمِيرَاث وَأوجب الْعدة عَلَيْهَا وَلم يجب عَلَيْهَا الْعدة وَالَّذِي يَقُول يقرع بَينهُنَّ فسببها مغيب وَقد يكون أصَاب وَقد يكون لم يصب وَذَاكَ لم يشك فِيهِ أَنه قد أوجب الْمِيرَاث لمن لَا مِيرَاث لَهَا وَأوجب الْعدة عَلَيْهَا وَهَذَا أشبه بِسنة رَسُول الله ﷺ الْقرعَة يرْوى عَن النَّبِي ﷺ أَنه أَقرع فِي خمس مَوَاضِع
حكم بيع الْأمة واستثناء مَا فِي بَطنهَا
٦٦٣ - وَقَالَ فِي الرجل يَبِيع الْأمة ويستثني مَا فِي بَطنهَا وَهِي الْحَامِل لشهر أَو

2 / 106

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn abīʾl-faḍl ṣāliḥ | Usul