476

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi abīʾl-faḍl ṣāliḥ

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Editor

فضل الرحمن دين محمد

Publisher

الدار العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

دلهي

حكم رفع الْيَدَيْنِ والجهر بآمين وَفصل الْوتر
٦٨٢ - وَسَأَلت أبي عَن رفع الْأَيْدِي عِنْد الرُّكُوع وَبعد الرُّكُوع والجهر بآمين عِنْد ﴿وَلَا الضَّالّين﴾ وَفصل الْوتر فَقَالَ يرفع يَدَيْهِ قبل الرُّكُوع وَبعد الرُّكُوع ويؤتر بِرَكْعَة إِذا كَانَ قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة على حَدِيث ابْن عمر يفصل بَين الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ يجْهر بآمين عِنْد ﴿وَلَا الضَّالّين﴾
٦٨٣ - قلت مَا تَقول فِي رجل يؤم قوما وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة ويجهر بآمين ويفصل الْوتر والمأمومون لَا يرضون بذلك وَمِنْهُم من يرضى حَتَّى ان أحدهم ليترك الْوتر لحَال التَّفْصِيل وَيخرج من الْمَسْجِد فترى أَن يرجع إِلَى قَول الْمَأْمُومين أم يثبت على مَا يَأْمُرهُ أهل الْفِقْه فَقَالَ بل يثبت على صلَاته وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِم

2 / 120