55Manẓūmat al-Ādābمنظومة الآدابIbn ʿAbd al-Qawī - 699 AHابن عبد القوي - 699 AHPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالثانيةPublication Year١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مPublisher LocationبيروتGenresHanbali JurisprudenceProhibition and Permissibility•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517أَحكامُ الثِّمارِ والْجَلَّالَةِ وآدابُ الشُّربِ والنوْمِ٣٤٦ - وإنْ مَرَّ إنسانٌ بأَثْمَارِ حائطٍ ... بلا حائطٍ أوْ ناظِرٍ مُتَرَصِّدِ٣٤٧ - لِيَأْكُلْ ولا يَحْمِلْ ولوْ عنْ غُصُونَةٍ ... وعنْ أحمدَ احْظُرْ منهُ غيرَ الْمُبَدَّدِ٣٤٨ - وعنْ أَحْمَدَ احْظُرْ مُطْلَقًا دونَ حاجةٍ ... ومعْهَا بلا غُرْمٍ فكُلْ لا تَزَوَّدِ٣٤٩ - وليسَ عليهِ في الْمُباحِ غَرامةٌ ... كأكْلٍ لِضُرٍّ مِنْ مَحُوطٍ بِمُبْعَدِ٣٥٠ - ولا تَطْعَمَنْ مِنْ دَرِّ أَنعامِ غائبٍ ... وزَرْعٍ بحبِّ الرَّطْبِ منهُ بأَوْكَدِ٣٥١ - ويَحْرُمُ زَرْعٌ أوْ ثِمارٌ سَقَيْتَهُ النَّـ ... ـجاسةَ أوْ دَمَلْتُمُوها بأَوْطَدِ٣٥٢ - وإنْ سُقِيَتْ مِنْ بعدِ ذاكَ بطَاهِرٍ ... أُبِيحَتْ وقيلَ اكْرَهْ فقطْ لا تُشَدِّدِ٣٥٣ - ومَنْ كانَ أَوْفَى قُوتِهِ مِنْ نَجاسةٍ ... وقيلَ كَثِيرًا منهُ حَرِّمْ بِأَوْكَدِ٣٥٤ - وأَلبانَها والبَيْضَ منها فحَرِّمَنْ ... وعنهُ بل اكرَهْ قبلَ تحبيسِها قِدِ٣٥٥ - ولا تَحْظُرَنْ إنْ كانَ أَوفاهُ طاهِرًا ... ولا تَكْرَهَنْ منْ بَعْدِ حَبْسٍ مُقَيَّدِ٣٥٦ - ثلاثةَ أيَّامٍ وتُطْعَمُ طاهِرًا ... ويُكْرَهُ قبلَ الحبْسِ إنْ تُرْكَبِ اشْهَدِ٣٥٧ - ومَنْ لمْ يُرِدْ أنْ يَذْبَحَ البُدْنَ عاجلًا ... يَجُزْ عَلْفُها أَحيانًا النَّجِسَ الرَّدِ1 / 56CopyShareAsk AI